مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم من خلع شباك المستودع والدخول إليه وإحداث السرقة ونقل المسروقات مع المتهمين الآخرين حيث شاهدهم صاحب المستودع وتم إلقاء القبض على أحدهم وبعد ذلك استعادة المسروقات فإن هذا الفعل يعتبر سرقة وفق أحكام المادة 399 من قانون العقوبات والتي نصت على أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
وتعني عبارة أخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله وعليه وحيث أن المال المسروق قد أخذ دون رضا صاحبه وتم نقله من مكانه الى مكان آخر فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات بتعديل وصف التهمة من جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات الى جناية الشروع التام بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم وإلى جناية التدخل بالشروع التام بجناية السرقة خلافاً لأحكام المواد 404 و80/2/د و70 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الآخرين يخالف أحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1025/2003فصل23/9/2003).
g2003.1025