مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى وجود تناقض في أقوال المشتكي من حيث قوله أنه ضرب على رقبته ثم عاد وقال أنه ضرب على وجهه وهو استنتاج غير صحيح ما دام أن الثابت في أوراق الدعوى ومنها التقرير الطبي أنه مضروب على وجهه بمعنى أن وجهاً من أوجه التشديد في المادة 401/1 على السرقة هو ( أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص أما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق) متوفر ما دام أن الضرب سواء على الرقبة أو على الوجه يشكل عنفاً بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها ثم أن ما ورد بالقرار الإستئنافي على ص/4 منه (إذ لم تقدم النيابة سوى أقوال المشتكي التي لم تؤيد بأية بينة) لا يتفق مع الأصول الجزائية لأن القضية المعروضة هي قضية جزائية وليست حقوقية مما يجعلها محكومة بالنص الوارد في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكما ورد في قرار محكمة الجنايات من أن البينة المقدمة هي بينة فردية فيه خلط بين الدعاوى الجزائية والدعاوى الحقوقية وما كان لمحكمتي الجنايات والإستئناف الوقوع فيه وعليه يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1115/2003فصل14/2/2003).
g2003.1115