مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكي عنطريق خلع وكسر بابا السطح وإحداث السرقة وحيث أن المتهم اعترف بقيامه بسرقة الحمام العائد للمشتكي عن طريق الكش ولم يدخل إلى منزل المشتكي ويصعد الى سطحه وحيث أن المشتكي ذكر في شهادته بأنه لم يشاهد من الذي أقدم على إحداث السرقة وعلى ذلك فإن ما توصلت اليه محكمتي الموضوع بتعديل وصف التهمة المسندة الى المتهم من جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات إلى جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات يستند إلى الوقائع الواردة في الدعوى على ضوء عدم وجود اية بينة قانونية تثبت ارتكاب المميز ضده لجناية السرقة المسندة إليه وحيث أن محكمة الإستئناف عللت قرارها تعليلاً سليماً فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1275/2003فصل15/12/2003).
g2003.1275