مبدأ قانوني
وحيث أن المقرر من أحكام المادة 404 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :
1-في أماكن مقفلة مصان بالجدران مأهولة أم لا ومتصلة بمكان مأهول أم لا وذلك بثقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو …2-بكسر…
وحيث أن المتهم قد كسر باب غرفة حارس المزرعة وسرق خرطوش وخمس طلقات خبأهم في مزرعة اخرى مما تضحى عناصر الأفعال الجرمية مكتملة لوصف جناية السرقة خلافاً للمادة المشار إليها.
وحيث أن المقرر في أحكام المادة 75 من قانون العقوبات أن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
وحيث أن المتهمون قد اتفقوا سوياً على السرقة وكان المتهم الأول يحمل الخرطوش ثم اتجهوا ليلاً بقصد السرقة إلى المزرعة والذي يعمل فيها المجني عليه فدخل إليها المتهمان الأول والثاني بينما بقي المتهم الثالث يقف على باب المزرعة يراقب الطريق بعد دخولهما شعر المجني عليه بذلك فسلط أنوار مصباح يدوي ناحيتهما فأطلق المتهم الأول النار عليه بمقذوف في رأسه اخترق الجمجمة داخل الدماغ مما أدى إلى تهتك الدماغ وحصول نزيف دموي فسبب له إصابة خطرة على حياته وبعد إصابته فتش المتهمان الأول والثاني أغراضه فعثروا على مبلغ 35 قرشاً أخذه أحدهم ولاذ جميعهم بالفرار.
وعليه وحيث أن المتهمين قد اتفقوا على على السرقة وكان أحدهم يحمل سلاحاً نارياً ورتبوا أدوارهم بإثبات كل واحد منهم فعلاً من أفعال السرقة المكونة لها باتجاه إرادتهم إلى غاية تحقيق حصولها بدخول اثنين منهم الى المرزعة وكان أحدهما يحمل سلاحاً وبقاء الثالث يراقب الطريق خارج المزرعة ثم توجهوا بالإستيلاء على مال المجني عليه فيكون جميعهم فاعلين باقتراف الجريمة مما يشكل فعلهم جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1285/2003فصل17/3/2004).
g2003.1285