مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم ليلاً بالإستيلاء على نقود المشتكي تحت تهديده بالسلاح يشكل جرم السرقة بالمعنى المقصود في المادة 401/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1439/2003فصل23/12/2003).
g2003.1439