مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 404 من قانون العقوبات نجد أنها تشترط لمعاقبة السارق إذا كانت السرقة قد وقعت باستعمال المفاتيح أن تكون هذه المفاتيح مصطنعة وقد استقر الإجتهاد القضائي على ان حكم هذه المادة لا ينطبق إذا كان السارق قد فتح باب المكان بمفتاحه الأصلي لأن مثل هذا المفتاح لا يدخل في مفهوم المفاتيح المصطنعة حتى ولو كان السارق قد حصل عليها بصورة غير مشروعة وحيث توصلت محكمة الموضوع لهذه النتيجة وقضت بتعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضدهما من جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات إلى جنحة السرقة بحدود المادة 406/1/أ من ذات القانون فإنها لا تكون قد خالفت القانون وأن قرارها جاء في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1489/2003فصل25/2/2004).
g2003.1489