مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيامها بتربيط المغدور وضربه ووضع قطعة قماش بداخل فما لمنعه من الصراخ ومن ثم خنقه بواسطة حبل أحضره معه المتهم الأول عند حضوره للمنزل هو ما يستعمله عادة في عمله كبليط وترك المتهمة لباب منزل المغدور مفتوحاً ليتمكن المتهم الأول من دخول المنزل دون عناء ودون أن يحس به أحد وقيامه بسرقة الأغراض من المنزل والتي ضبطت بحوزتهما وحيازة الظنينة وعليه فإن المتهمان كانا قد عقدا العزم وبيتا النية لقتل المغدور وأن فكرة السرقة وقتل المغدور قد إختمرت في ذهنيهما وجهزا الأدوات لذلك ورسما خطة تنفيذهما بدقة وبذلك بتوزيع الأدوار فيما بينهما لضمان تحقيق النتيجة التي إبتغياها وعليه فإن هذه الأفعال إستكملت سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات وجنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(196/2003فصل2/4/2003).
g2003.196