مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات انتهت الى أن المميز كان قد التقى مع المحكوم عليه بالمشتكي أثناء أن كان يقوم بجمع التبرعات في أحد المساجد وسألاه عن المبلغ الذي بحوزته فأخبرهما بأن معه 600دولاراً و280 ديناراً أردنياً وهو بحاجة إلى 1300 من أجل إكمال علاجه وطلبا منه أن يرافقهما إلى شخص من أجل إكمال المبلغ وفي منطقة خالية أوقفا السيارة وطلبا منه المبلغ الذي بحوزته وتحت تأثير الخوف قام بإعطائهما المبلغ وأعاد له المشتكى عليه مبلغ ديناران من أجل أن يعود الى منزله وغادرا المكان وعلى ذلك فإن تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 404 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (215/2003فصل31/3/2003).
g2003.215