مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 404/1 من قانون العقوبات فإنها تنص على انه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:1-في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ومتصلة بمكان مأهول أم لا وذلك بثقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآله مخصوصه او باستعمال مفاتيح مصطنعة.
وحيث أن المستفاد من هذا النص أنه يشترط لاعتبار ظرف التسلق في هذه الجريمة أن يكون الغرض منه حالة مستقلة عن السرقة ذاتها التي يراد به تسهيلها فإذا حصل التسلق لا يقصد الوصول أو الدخول الى المكان الذي يراد سرقة موجوداته بل قصد سرقة أي شيء خارج هذا المكان ذاته كأبوابه أو شبابيكه أو غير ذلك لأن القصد من التشديد هو حماية الأشياء الموجودة في الداخل.
وحيث أن التسلق لغة يعني الصعود على الجدار أو الحائط واصطلاحاً فهو الدخول للمكان الذي ارتكبت فيه السرقة باسلوب مختلف عن الأسلوب الذي يلتجىء اليه صاحب المكان وأن يبذل جهداً للوصول او الدخول للمكان المسروق ولما كان المتهم قد تسلق البركس من أجل الوصول الى سطحه وفك ألواح الزينكو الموجودة هلى السطح فإن ذلك لا يشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات وإنما يشكل جنحة السرقة بحدود أحكام المادة 407 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها لذلك فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(333/2003فصل5/5/2003).
g2003.333