مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإزاحة الشيك المحيط بمنزل المشتكي بواسطة قضيب حديد والدخول إلى حوش المنزل ومن ثم خلع حديد حماية الشباك ومن ثم الدخول إلى المنزل وسرقة الصوبة هذه الأفعال تشكل سائر أركان عناصر جناية السرقة بالإشتراك طبقاً 404 و76 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(448/2003فصل1/6/2003).
g2003.448