مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى أن المتهمين قاما بقتل المغدور تمهيداً لاقترافهما جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات وأن افعالهما مستجمعة لسائر أركان وعناصر جناية القتل قصداً تمهيداً لجناية السرقة خلافاً للمادة 328/2 من قانون العقوبات.
وحيث أنه كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى أن تستظهر أركان جناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات التي قالت أن المتهمين قتلا المغدور تمهيداً لتنفيذ هذه الجناية ولما لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(640/2003فصل15/7/2003).
g2003.640