مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بسرقة الخاتم من درج التواليت بعد أن قام بخلعه عن طريق الشد والدفع بقوة إنما يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1212/2004فصل5/1/2005)
g2004.1212