مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين هما اللذين دخلا إلى منزل المشتكي وسرقاه بعد أن قاما بتربيطه وتكميم فمه وبما أن المتهم الأول قد اعترف بالجرم المسند إليه وعطف التهمة على المتهم الثاني بأنه اشترك معه بالسرقة وثابت من البينة ضبط المسروقات الرسيفر الذي اشتراه الظنين من المتهم الأول وجهاز cd الذي عثر عليه في منزل المتهم الثاني لذلك تكون البينة الواردة على المتهم الثاني كافية لتجريمه.
وحيث أن المادة 401/1 من قانون العقوبات تشترط لتطبيقها على الشروط التالية:
1-أن تقع السرقة ليلاً2-بفعل شخصين أو أكثر.3-أن يتوسل أحد السارقين أو كلهم بأحد ضروب العنف إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروقات.
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان من أفعال والمتمثلة بدخولهما ليلاً إلى منزل المشتكي وقيامهما بتربيطه وطرحه على السرير وإلقاء شنطة فوقه لكي يتمكنوا من الإستيلاء على المسروقات هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(103/2005فصل20/2/2005).
g2005.103