مبدأ قانوني
وحيث أنه ليس شرطاً لغايات تطبيق المادة 401/1 من قانون العقوبات أن يكون المكان مأهولاً أو غير مأهول بل يكفي فيها أن يقع الفعل ليلاً وبفعل شخصين والتهديد بالسلاح وإصابة المشتكي جراء ذلك بجروح.
وحيث توصلت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة الإستئناف أن ما أتاه المتهمان من أفعال مادية يوم الحادث إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(112/2005فصل1/3/2005).
g2005.112