مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمان بفتح الصندوق الموجود في غرفة المغدور والسرقة مجموعة من الأغراض الموجوده بداخله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1133/2005فصل19/10/2005).
g2005.1133