مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 327/1 من قانون العقوبات نصت على( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا إرتكب: 1-تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعلها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
وحيث أن المشرع إفترض أن القتل هو وسيلة إرتكاب الجريمة الأخرى أي أن تكون غاية القاتل عند القتل التمكن من إرتكاب الجريمة الأخرى أو تسهيلها والتمهيد لها أو يكون الغرض من القتل تسهيل فرار المساهمين أو المتدخلين في الجريمة الأخرى أو الحيلولة بينهم وبين العقاب ويجب أن تكون هناك علاقة سببية بين القتل والجرم الآخر وإذا إنتفت علاقة السببية فإن ظرف التشديد ينتفي أما إذا لم يتحقق سوى إرتباط زمني أو مكاني بين القتل والجنحة الأخرى فلا مجال لتشديد العقوبة وإنما تكون كل من الجريمتين قائمة بذاتها ومستقلة عن الأخرى ولا تعرض من أجلها لعقوبة مشددة واحدة وإنما تطبق عليها القواعد المتعلقة بتعدد الجرائم والعقوبات وتنفذ العقوبة الأشد.
وحيث أن المتهمين وبعد قتل المغدور فكرا بالسرقة حيث أقدما على فتح الصندوق وتمكنا من سرقة بعض الأغراض وأن فكرة السرقة تولدت لديهما بعد واقعة القتل بمعنى أن واقعة القتل مستقلة عن واقعة السرقة وبالتالي لم تكن الأفعال الصادرة عن المتهمين بقتل المغدور قد وقعت تمهيداً لإرتكاب جنحة السرقة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار فاعلها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب كما تقضي بذلك المادة 327/1 من قانون العقوبات وبذلك تكون جريمة القتل مستقلة عن جريمة السرقة وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1133/2005فصل19/10/2005)
g2005.1133