مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمون من أفعال تمثلت بقيام المتهم الأول بمسك المشتكي من رقبته بينما كان المشتكي يسير على الطريق العام متجهاً نحو المسجد لأداء الصلاة وكذلك قيام المتهم الآخر بمسك المشتكي من يديه وأخذ المتهم الثالث الجهاز الخلوي العائد للمشتكي ومحفظته وفرارهم فإن كل ذلك يوفر عناصر جناية السلب على الطريق العام بالمعنى المقصود في المادة 402/1 من قانون العقوبات ومفادها أنه يعاقب الذين يرنكبون السلب في الطريق العام على الجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1594/2005فصل21/2/2006).
g2005-1594