مبدأ قانوني
وحيث أن جنحة سرقة خادم من مال مخدومه التي أدينت بها المتهمة طبقاً للمادة 406/3 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الخادم منقطعاً للعمل لدى مخدومه ويعمل لديه بصورة مستمرة وأن تكون خدمته لقاء أجر وليس تبرعاً أو قاصراً على التردد على منزل مخدومه وأن ذلك يستلزم من محكمة الإستئناف إذ أن ما ثبت لها قيام المتهمة بالسرقة أن تتثبت من توافر هذا الشرط المشدد وحيث أن محكمة الإستئناف قد أغفلت التثبت من ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(557/2005فصل7/6/2005).
g2005.557