مبدأ قانوني
وحيث أن النشاط الإجرامي الذي قام به المميز تمثل في مراقبة الطريق أثناء دخول شريكه المحل وإحداث السرقة وإخراج المسروقات يشكل جرم التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 ,80/ب من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(703/2005فصل5/7/2005).
g2005.703