مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المميز ضده أثناء ركوبه بسيارة المشتكي بإشهار موس عليه وأخذه منه مبلغ ثلاثة دنانير يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(744/2005فصل5/7/2005).
g2005.744