مبدأ قانوني
وحيث أن المميز يندرج تحت مفهوم الأربة المنصوص عليه في المادة 425/1 من قانون العقوبات باعتبار أن السرقة التي اقترفها وقعت على مال زوجة أبيه وإن الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة يقتصر على الجرم الذي يرتكبه أحد الأشخاص المنصوص عليهم بتلك المادة في المرة الأولى.
وحيث أن المميز كان قد سرق مصاغ زوجة أبيه على مرتين يفصل الثانية عن الأولى مدة ثلاثة أسابيع تقريباً فإنه يتعين إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة المشار اليها لتوافر السبب المخفف القانوني.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2006فصل29/3/2006).
g2006-11