مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت الى أن أي من المتهمين لم يقم بتفتيش االمشتكي أو أخذ أي نقود منه وأن المشتكي أعطاهم مبلغ عشرة قروش لتكملة أجرة التاكسي كما أن التليفون الخلوي أعطاه المشتكي لأحد المتهمين لإجراء مكالمة ورد الأخير على مكالمة خال المشتكي.
وحيث توصلت محكمة الموضوع الى أن نية المتمين لم تتصرف الى السرقة وبالتالي فإن عناصر السرقة لم تكون متوافرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1187/2006فصل2/11/2006).
g2006-1187