مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 401 من قانون العقوبات فقد اشترط القانون لتطبيقها:أ-أن تقع السرقة ليلاً.ب- بفعل شخصين أو أكثر.ج- أن يهدد كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص.
وحيث أن هذه الشروط لا تنطبق على ظروف الققضية وإنما ينطبق على الجرم الذي ارتكبه المتهم المادة 406/2 من قانون العقوبات على اعتبار أن السارق كان حاملاً سلاحاً ظاهراً.
وحيث توصلت محكمتي الموضوع لهذه النتيجة فيكون قرارهما موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1189/2006فصل2/11/2006).
g2006-1189