مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الموضوع من أن المتهم توجه الى مكتب الدكتور في الجامعة بعد خلع باب المكتب وسرق هارد دسك وماوس من جهاز كمبيوتر كان في المكتب وخرج بذات الطريقة وفي اليوم التالي توجه الى مكتبه ووضع المسروقات لديه وفي اليوم التالي وبعد اكتشاف السرقة القت الضابطة العدلية القبض عليه وضبطت أقواله بذات اليوم وعليه فإن أفعال المته تشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة 404 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المميز لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1200/2006فصل14/11/2006).
g2006-1200