مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المميز من أفعال هو والمتهم الآخر تجاه المشتكي والمتمثل بسحب أمواس عليه والتمكن من سرقة هاتف خلوي وخمسة دنانير إنما يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات والمعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة إذ وقع الفعل نهاراً من شخصين وبتهديد أحد السارقين أو جميعهم للمشتكي بالسلاح ولا يشكل فعل السلب بالطريق العام خلافاً للمادة 402/1 من قانون العقوبات إذ أن المشتكي قد ذكر أنه بعد أو أوقف السيارة وأوصل المتهمين الى المكان المقصود سحبوا عليه أمواساً وتمكنوا من سرقة الهاتف والنقود وأن فعل السلب المقصود في المادة 402/1 من قانون العقوبات هو الذي يقع على الطريق العام بترويع الماره وقطع الطريق على السيارات وعلى المارة بقصد السرقة وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(124/2006فصل29/3/2006).
g2006-124