مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين والمتمثلة بتمكنهما بالإشتراك مع المحكوم عليه من الدخول الى منزل المشتكي عن طريق كسر الباب الرئيسي للمنزل بواسطة عتلة واحداثهم للسرقة والإستيلاء على المسروقات والفرار بها تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك المسندة إليهم خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1500/2006فصل1/2/2007).
g2006-1500