مبدأ قانوني
وحيث أن أخذ المتهم الجهاز الخلوي للمجني عليها ومبلغ أربعة دنانير أثناء أن كان يحمل بيده موس يهدد المجني عليها به وقيامه بضربها نتج عن ذلك جروح وتعطلت عن العمل يومين وحيث أن الفعل قد وقع بعدأن أنهى أفعاله الأولى المكونة لجنايتي الإغتصاب وهتك العرض فإن التهمة المسندة للمميز لا تشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات ذلك أن الظرف المشدد المشار اليه في هذه المادة المتمثل بالتسبب برضوض وجروح نتيجة عنف يقتضي أن تكون أفعال العنف قد وقعت أثناء السرقة ولغايات اتمامها وبالتالي تكون السرقة بأفعالها المادية مكونة من أفعال مستقلة ومتميزة عن الأفعال المادية المكونة لجرم آخر ارتكبه الجاني.
وعليه فإن التهديد بالسلاح والإيذاء الناجم عن المقاومة والرضوض والجروح قد حصلت أثناء فعل الإغتصاب وهتك العرض وأن السرقة حصلت بعد كل ذلك بفعل مستقل لم يقترن بايذاء واقتصر الأمر على كون المميز يحمل سلاحاً فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(239/2006فصل9/5/2006).
g2006-239