مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت الى أن المتهم أقدم بمشاركة المحكوم عليه الثاني ليلاً بالتوجه الى محل المشتكي وسرقة قطع قماش ومسجل وسماعته عن طريق الدخول من الشباك الذي يرتفع مترين ونصف على ضوء اعتراف المتهم حيث أن ما أقدم عليه المميز من أفعال هو والمحكوم عليه الثاني تشكل جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404/1 و76 من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف مبنياً على ما ورد في الدعوى من بينات وبذلك فإنها تكون قد مارست صلاحيتها بوزن البينة وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(389/2006فصل23/5/2006).
g2006-389