مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون بالدخول الى منزل المشتكي عن طريق تسلق السور المحيط به والذي يبلغ ارتفاعه مترين ونصف والدخول الى داخل الغرفة المفتوحة أصلاً وخلع باب الخزانة بواسطة أداة صلبة والسرقة من داخلها إنما تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(648/2007فصل11/6/2007).
g2007-648
g2007-648