مبدأ قانوني
وحيث أن الحكم الطعين بين واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي جرم بها المتهم وهي جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون وقد أورد الحكم على ثبوت الجريمة المشار إليها في حق المتهم أدلة سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها وأن البينات التي استندت اليها محكمتا الموضوع تكفي للاقناع بأن المحكوم عليه قد ارتكب جريمة السرقة بالإشتراك المسندة اليه خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات وقد استظهرت محكمتا الموضوع أركان الجريمة استظهاراً سائغاً ومقبولاً فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف مبنياً على ما ورد في الدعوى من بينات وبذلك فإنها تكون قد مارست صلاحيتها بوزن البينة المقدمة اليها واستخلصت منها ما أدى الى تكوين قناعتها حول اقتراف المتهم لما اسند إليه وحيث أن العقوبة المفروضة على المتهم تقع ضمن حدها القانوني الوارد في المادة 404 من قانون العقوبات وأن المحكمة استعملت بحق الطاعن الأسباب المخففة التقديرية فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف فيما يتعلق بالطاعن واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(675/2006فصل28/6/2006).
g2006-675