مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401/1 من قانون العقوبات تشترط لقيامها توافر العناصر التالية:1-أن تقع السرقة ليلاً.2-أن يقع بفعل شخصين أو أكثر.3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هروب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
وحيث أن المتهم كان برفقة شخصين ملثمين عند حضورهم إلى منزل المشتكي ليلاً وهددوه بسلاح الكلاشنكوف وتمكنوا من الإستيلاء على أربعمائة دينار كانت في جيبه وتشكل هه الأفعال المادية كافة العناصر التي تبطلها أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات فتكون محكمة الإستئناف قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على هذه الأفعال.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (721/2006فصل31/7/2006).
g2006-721