مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بسرقة مبلغ خمسة وعشرين دينار من جيب المشتكي وتوجه الى الشاهد وسرق منه مبلغ سبعة وثلاثين ديناراً وذلك تحت وطأة التهديد فإن فعل المتهم يشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(786/2006فصل31/8/2006).
g2006-786