مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين بالإشتراك وذلك بمعرفة أحدهم لرقم مفتاح غرفة المشتكي وقيام المتهمين بشراء مفتاح مقلد لهذه الغرفة وقيام المتهم المذكور ببيع المسروقات وتواجد المتهمين منذ التخطيط للسرقة وحتى قيامهما بالسرقة وبيع المسروقات وحيث أن اقوال متهم ضد الآخر توفرت فيها قرينة تؤيدها وهي ضبط المسروقات في حوزة الشخص الذي اشتراها وأقواله انه اشترها من أحد المتهمين وكذلك اقوال ها المتهم أنه باعها له وورقة المبايعة والضبوط وشهادات الشهود وعليه فإن ما قام به المتهمين من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(829/2006فصل9/10/2006).
g2006-829