مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم يعمل لدى الشركة المشتكية وحيث انه قام بسرقة خمسين كيلو غرام من اليو وتسليمها للظنين ولما كان الفعل الذي قارفه قد تم خلسه واخرج المواد المسروقة دون علم أحد وتصرف بها فيكون الفعل المرتكب يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(947/2006فصل29/10/2006).
g2006-947