مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 401 من قانون العقوبات قد نصت على (1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعاً الحالات التالية:
أ-أن تقع السرقة ليلاً ب-بفعل شخص أو أكثر ج-أن يهدد السارقون كلهم أو أحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح..
وحيث توصلت محكمة الشرطة الى ان الأفعال الصادرة عن المتهم وبالإشتراك مع شقيقه ليلاً بالإستيلاء على اموال المجني عليه بالعنف والإكراه بعد استدراجه وأنهما ارتكبا جرم السرقة بعد الإعتداء عليه بالضرب وحصوله على تقرير طبي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(976/2006فصل17/10/2006).
g2006-976