مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين المتمثل بتهديد المشتكي ليلاً بإشهار الموس عليه وضربه بهلى يده مما أدى الى اصابته بجرح قطعي وسرقة مبلغ مائة دينار من صندوق الكاش الموجود في محله يتضمن كافة عناصر وأركان جناية السرقة طبقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات كما أن فعلهما المتمثل بتهديد المشتكي الآخر باشهار المشرط عليه ليلاً وضربه به على يده اليمنى واصابته بجرح قطعي في ساعده الأيمن وسرقة مبلغ أحد عشر ديناراًمنه يتضمن أيضاً كافة عناصر وأركان جناية السرقة طبقاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات وعليه يكون تجريم المتهمين بهاتين الجنايتين في محله ومتفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(98/2006فصل28/3/2006).
g2006-98