مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى المادة 401 من قانون العقوبات نجدها تنص على:
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق .
وحيث أنه لم يرد أي دليل يؤكد بأن المتهمين أقدما على ضرب المشتكي من أجل الحصول على جهازه الخلوي أو محفظته ولم تثبت بينة النيابة أنهما كانا يحملان سلاحاً وعليه فإن شروط أحكام هذه المادة غير متوافرة في الأفعال التي اقدم عليها المتهمان وعليه فإن تعديل وصف التهمة من جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الى جنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1310/2007فصل22/11/2007).
g2007-1310