مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401/2 من قانون العقوبات قد نصت على يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد وبالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
وحيث أن المقصود في الفقرة الثانية انهإذا وقع الفعل نهاراً بدلاً من ليلاً يجب أن يتوافر في الفعل العنصران الواردان في الفقرتين ب وح من الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون العقوبات أي يقع الفعل نهاراً ومن شخص أو اكثر وأن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح..
وحيث أن السرقة وقعت نهاراً وبفعل أكثر من شخصين ونتج عن العنف حصول المشتكي على تقرير طبي مدة تعطيل عشرة ايام فإن الأفعال التي ارتكبها المتهم مع باقي المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(137/2007فصل17/4/2007).
g2007-137