مبدأ قانوني
وحيث أن الافعال التي ارتكبها المتهمان والمتمثلة بإجبار المشتكي أن يعطيهما نقوده وجهازه الخلوي ليلاً وتحت تهديد الموس الذي يحمله أحد المتهمان وأخذهما هذه الأغراض دون إرادته والتصرف فيها تصرف المالك تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1458/2007فصل14/1/2008).
g2007-1458