مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم اعترف لدى التحقيق من قبل الشرطة بأنه قام بالدخول مع آخرين الى منزل المشتكية عن طريق خلع الباب الخارجي بواسطة عتله والدخول الى غرفة النوم وسرقة المجوهرات وبأن النيابة العامة قدمت الدليل على صحة وسلامة الظروف التي اعطيت فيها هذه الإفادة وتأيد هذا الإعتراف بتقرير الكشف على مكان وقوع السرقة وكشف الدلالة حول كيفية وقوع السرقة وعليه فإن البينات المقدمة في الدعوى تثبت قيام المتهم بايقاع السرقة على بيت المشتكية وأن هذا الفعل يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1505/2007فصل16/1/2008).
g2007-1505