مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان من قيامهما بأخذ حقيبة المجني عليها رغماً عنها وقيامهما بأخذ ما بداخلها من نقود ومصاغ ذهبي تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1519/2007فصل2/2/2008).
g2007-1519