مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الة احكام المادة 401 من قانون العقوبات نجد أنها تنص على:
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح. ٢ .ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
وحيث أن فعل السرقة الذي قام به المتهم كان ليلاً ومن شخص واحد وباستعمال العنف والتهديد وأن الرضوض والجروح التي لحقت بالمشتكي لم تكن بسبب العنف الذي استعمله المتهم لإتمام جريمة السرقة بل نجده ناتجاً عن ضرب المتهم للمشتكي بعد أن رفض الأخير إعطاءه مفتاح السيارة وبعد إتمام السرقة أي أن الرضوض والجروح لم تكن ناتجة عن العنف الذي استخدمه المتهم لإتمام السرقة أو من أجلها الأمر الذي يجعل من قضاء محكمة الجنايات موافقاً للقانون من حيث التجريم والعقوبة.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت الى أن فعل السرقة قد تم تحت التهديد بواسطة موس قام بوضعه المتهم على رقبة المشتكي وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت ايضاً الى ان فعل السرقة قد تم باستعمال العنف والتهديد كما أشارت إليه في قرارها محل الطعن إلا أنها لم تبين ماهي الوسيلة التي استعمل فيها المتهم العنف والتهديد بحق المشتكي لإتمام السرقة لما لذلك من أثر لغايات تطبيق أحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وهل تمت بسلاح الأمر الذي أغفلته محكمة الإستئناف فيحكمها محل الطعن بالرغم من أهمية اظهاره لغايات تحديد العقوبة وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1593/2007فصل29/1/2008).
g2007-1593