مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على أخذ المبلغ من خزانة داخل بيت المشتكية بدون موافقتها وقد أعاد المبلغ المذكور بعد أن هددته بإبلاغ زوجها بما فعله المتهم معها.
وحيث أن السرقة وقعت في مكان مقفل مصان بالجدران بالتسلق فإنها تشكل بالتطبيق القانوني مخالفة أحكام المادة 404 من قانون العقوبات لا المادة 401/2 من ذات القانون.
وعليه فإن القرار المطعون فيه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1653/2007فصل12/2/2008)
g2007-1653