مبدأ قانوني
وحيث أن هناك علاقة بين المشتكي والمتهمين وأن المشتكي كان قد حضر الى بيت المتهم الاول في غيابه والتقى مع زوجته وحاول الدخول الى البيت بعد أن عرض عليها ورقة نقد من فئةمائة دولار وأن زوجته أخبرت زوجها المته الاول وشقيقها بما عمله المشتكي فاتصلوا به هاتفياً وطلبوا منه الحضور وفعلاً حضر المشتكي وكان برفقته شخص عراقي الجنسية وركبوا مع المشتكي في سيارته وتوجهوا الى بيت المتهم الأول وعندما وصلوا البيت طلبوا من المشتكي أن ينزل معهم الى البيت فرفض ابتداء الا انهما اصرا عليه لأنهما محتاجانه على انفراد ودخلا الى بيت المتهم المذكور فأغلق المتهم الباب بالمفتاح وطلب من زوجته أن تروي ما حصل معها وسحب المتهم المذكور شفرة على المشتكي الا أن المتهم الثاني تدخل بالموضوع وقال للمشتكي ارضيه فقام المشتكي واخرج من جيبه مائة دولار فقام المتهم الأول بتمزيقها إلا أن المتهم الثاني طلب من المشتكي حل المشكلة بإرضاء المتهم الأول فقام بدفع مبلغ مائتي دينار وهاتفه الخلوي وخرج من البيت وذهب الى الشرطة وعليه فإن هناك مشكلة بين المتهم الأول والمشتكي حول حضور المشتكي إلى البيت المتهم الاول في غيابه وعرضه النقود هلى زوجته سهام لذلك فإن سحب المتهم الأول للأداة الحادة على المشتكي لم يكن بقصد السرقة والسلب وإنما كان القصد منه تهديده لأنه تعرض إلى زوجته وان دفع المشتكي النقود للمتهم الأول كان بهدف حل المشتكلة وليس بناء على تهديد بسرقة نقوده.
وعلى ذلك فإن الأفعال التي قارفها المتهم الأول لا تشكل بالتطبيق القانوني جناية السلب خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات لأن هدف المتهم الأول سحب الأداة الحادة على المشتكي لم يكن بالإستيلاء على نقود المتشتكي وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(730/2007فصل7/8/2007).
g2007-730