مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401 تنص على:
1يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات التالية أ- أن تقع السرقة ليلاً.
ب-بفعل شخصين فأكثر. ج -أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق. -2وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح…
وحيث أن الحادث حصل ليلاً وأن الفاعلين شخصان وحيث أنهما أقدما على ضرب المشتكي والذي حصل على تقرير طبي أولي والذي تضمن اشتباه كسر في عظمة المعصم الأيمن وكسر في الفقرة القطنية الأولى.
وعليه فإن الحالات الواردة في المادة 401 من قانون العقوبات قد استجمعت لذلك يكون تجريم المتهم بجناية السرقة بحدود تلك المادة لا يخالف القانون.
أما القول ان الفاعلين لم يكونا يحملا سلاحاً فإن عدم حمل السلاح ليس هو الشرط الوحيد لما جاء بالفقرة ج من المادة 401 من قانون العقوبات بل أن أحد ضروب العنف على الأشخاص أن يشكل عنصراً من عناصر هذه الجريمة.
وحيث أن المتهمين قد قاما بضرب المشتكي والدليل على ذلك التقرير الطبي لذلك فيكون ما توصلت إليه محكما الموضوع يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2007فصل12/4/2007).