مبدأ قانوني
وحيث أن واقعة السرقة المتعلقة بالمشتكي الأول استجمعت سائر عناصر وأركان جريمة السرقة المقرون بالظرف المشدد طبقاً للمادة 401/1من قانون العقوبات والتي تشترط:
1-أن تقع السرقة ليلاً2-بفعل شخصين فأكثر. 3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.4- وان الظرف المشدد للعقوبة الذي أتت على ذكره المادة المذكورة تمثل في مصاحبة العنف جرح قطعي في رأس المشتكي.
كما أن واقعة السرقة المتعلقة بالمشتكي الآخر قد استجمعت عناصر وأركان المادة المذكور الثلاث بدون الظرف المشدد للعقوبة وهو عدم تسبب رضوض أو جروح عن العنف.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2007فصل8/4/2007).
g2007-326