مبدأ قانوني
وحيث أنه وبينما كانت المجني عليها بمنزلها حضر المتهم اليها وكان يحمل موساً وقام بسؤالها عن ولدها الظنين وأخبرته أنه غير موجود وقام بضربها بكساً على صدرها وغادر ثم خرجت من المنزل وشاهدت ابنها قادماً وأخبرته بفعل المتهم ثم عاد الأخير وأمسك بسنسال الذهب الذي كانت ترتديه وقطعه وأخذه بعد أن حاولت تخليصه منه وحيث أضافت المجني عليها أن الظنين قجد حضر بالوقت الذي قام المتهم بقطع هذا السنسال بمعنى أن ولدها قد حصر واقعة قيام المتهم بقطع السنسال من رقبتها وأخذه بالوقت الذي كانت تحاول تخليصه منه من ناحية وأنه لم يحضر واقعة قيام المتهم بضربها بكساً على صدرها من ناحية ثانية وذلك خلافاً لقول الظنين ابنها الذي ذكر أنه قد شاهد المتهم لحظة قيامه بضرب والدته المجني عليها بكساً من ناحية ولم يرد على لسانه ما يفيد أنه قد شاهد المتهم أثناء قيامه بقطع سنسال الذهب والقيام بأخذه من ناحية ثانية بالإضافة إلى أنه قد أكد أن والدته المجني عليها قد كانت تلبس السنسال تحت قبة البيجاما التي كانت ترتديها خلافاً لقولها أنها قد كانت تلبسه على قبة البدلة بالإضافة أيضاً لوجود خلافات وقضايا سابقة فيما بينهم وبين المتهم الأمر الذي يدعو محكمة التمييز لإستبعاد هذه البينة إذ أن الأدلة الجزائية تقوم على الجزم واليقين لا الحدس والتخمين وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وحيث لم يتبق أية بينة تربط المتهم بالتهمة المسندة إليه مما يتعين براءته عن جناية السرقة المسندة إليه خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( رقم(399/2007فصل3/5/2007).
g2007-399