مبدأ قانوني
وحيث أنه من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الدائن الذي يختلس مال مدينه سداداً لدينه يعد سارقاً لأنه ليس له حق عيني على أموال مدينه بل مجرد حق شخصي قبلهذا المدين.
مما ينبني عليه أن استيلاء المتهم على بضاعة المشتكي ونقلها من محله عنوة يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات كما انتهى لذلك القرار المميز.
ولا يغير من الأمر شيئاً قول المتهم أن إقدامه على أخذ بضاعة المشتكي كان اقتضاءاً لدين والد الموكل اليه أمر تحصيله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(474/2007فصل10/5/2007).
g2007-474