مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت باقدامهما بتوقيف المجني عليه أثناء عودته الى منزله وزعم أحد المتهمين انه من رجال المخابرات العامة وابرز هوية مكتوب عليها اسم دائرة المخابرات العامة وأثناء اخراج المجني عليه لمحفظته لإبراز تصريح العمل تمكن المتهم المذكور من سحبها من يده ثم أقدم المتهمان على ضربه وسرقة مبلغ ثلاثمائة دينار منها ولاذا بالفرار حيث تم القاء القبض على المتهم المذكور بذات الليلة والمتهم الآخر فيما بعد إنما تشكل سائر أركان وعناصر جريمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً للمادة 202 من قانون العقوبات المسندة للمتهم الأول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(492/2007فصل6/5/2007).
g2007-492