مبدأ قانوني
وحيث تبين لمحكمة الإستئناف أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على كيفية أخذ المتهمين للبضاعة بعد حصولهم على كتاب من المحافظ وأمر من رئيس مركز أمن المدينة بفتح المحل من حيث طريقة فتح الأبواب وقت الأخذ هل هم المتهمون أم غيرهم وأن الحالتين الواجب توافرهما ليكون الفعل يشكل جرم السرقة وفق أحكام المادة 404 من قانون العقوبات وهما:
1- أن تقع السرقة في أماكن مقفلة مصانة بالجدران بتسلقها أو بكسر بابها أو شباكها او بفتحها بآلة مخصوصة.
2-بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية أو الخزائن المغلقة ….غير متحققين ويبقى الحد الأدنى المتيقن من اعتراف المتهمين وهي واقعة أخذهم للبضاعة المجردة والتي لم تثبت النيابة العامة كيفية أخذها أو الظروف المرافقة لهذه الكيفية وبالتالي فإن أحكام المادة 407 من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق مما يتعين تعديل وصف الجرم المنسوب للمتهمين من جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات الى جنحة السرقة وفقاً لاحكام المادة 407 من ذات القانون وحيث توصل القرار المطعون فيه للك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(508/2007فصل5/6/2007).
g2007-508